الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 301 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم ، كما يأتي :
" المادة 301 : تقوم إدارة الجمارك ....... ( بدون تغيير حتى)......... من هذا القانون.
غير أن الأحكام .... بدون تغيير حتى ...... مكتب الجمارك المعني.
بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى أعلاه فإنه يتم الحجز ، لفائدة الدولة، على البضائع ووسائل النقل المصادرة في إطار مكافحة التهريب كما هي معرفة في هذا القانون".