أمر رقم 05-05
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 32
تستفيد التمويلات التي تمنحها مؤسسات القروض لإنجاز محطات تحلية مياه البحر، من تخفيض نسبة الفائدة.
يحدد مستوى هذا التخفيض وكيفيات منحه عن طريق التنظيم.
تدرج كلفة تمويل هذا التخفيض في حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة".