أمر رقم 05-05
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 30
تعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، و تحرر كما يأتي :
"المادة 78 : يقفل حساب التخصيص الخاص للخزينة ...... ( بدون تغيير حتى بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 ويحول رصيده إلى حساب نتائج الخزينة.
الباقي بدون تغيير)...............