الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 29
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 121 302 و عنوانه " الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية
- كل الموارد الأخرى و المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات بعنوان حماية مداخيل الفلاحين للتكفل بالمصاريف المترتبة على تحديد الأسعار المرجعية، الإعانات الموجهة لضبط المنتوجات الفلاحية.
يستفيد من دعم الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي :
الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات،
- المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في النشاطات المرتبطة بتثمين المنتوجات الفلاحية.
الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب تتكفل بالنفقات المنصوص عليها أعلاه، مؤسسات مالية متخصصة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.