الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 27
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 120-302 وعنوانه " حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
باقي اعتمادات الدفع المحررة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2005 والمتعلقة بالمشاريع المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش تخصيصات الميزانية المخصصة سنويا في إطار البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش. 26 يوليو سنة 2005 م في باب النفقات :
- النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش.
الوزراء والولاة هم الأمرون بصرف هذا الحساب بالنسبة للعمليات المسجلة في حسابهم.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.