الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 26
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 119 – 302 وعنوانه " الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية 2007 وتنظيمها ".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية، مساهمات الهيئات الوطنية، الهبات والوصايا
- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم هذه التظاهرة وسيرها.
في باب النفقات :
النفقات المتعلقة بتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية 2007 وتنظيمها وسيرها.
الوزير المكلف بالثقافة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.