الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 22
تعدل أحكام المادة 70 من القانون رقم 21-04 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005، وتحرر كما يأتي :
"المادة 70 : يفتح لسنة 2005 ، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة :
1 - اعتماد مالي مبلغه ألف ومائتان و خمسة وخمسون مليارا ومائتان و ثلاثة وسبعون مليون دينار (1.255.273.000.000 دج) لتغطية نفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد مالي مبلغه ألف وسبعة وأربعون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (710.000.000 .1.047 دج) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون".