الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 100 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، و تحرر كما يأتي :
"المادة 100: تخصص الإتاوة المحصلة وفقا للمادة 139 من القانون رقم 83–17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للأملاك العمومية للمياه، من أجل حقنها في الآبار البترولية ومن أجل استعمالها في مجال المحروقات كما يأتي : 48 %48 لفائدة ميزانية الدولة 48 %48 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"، 4 %4 لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل.
وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها ، بجمع هذه الإتاوة.
وتحدد هذه الإتاوة بثمانين دينارا ( 80 دج) للمتر المكعب من المياه المقتطعة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ". 26 يوليو سنة 2005 م الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة