الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 19
تعدل و تتمم أحكام المادة 99 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وتحرر كما يأتي :
"المادة 99 : يحدد مبلغ الإتاوة المنصوص عليها في المادة 139 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل و المتمم، المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه، لاستعمالها الصناعي و السياحي و الخدماتي بخمسة وعشرين دينارا (25 دج) عن كل متر مكعب من المياه المقتطعة.
يخصص ناتج هذه الإتاوة كما يأتي : 48 %48 لفائدة ميزانية الدولة 48 %48 لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 079 302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب"،
– %4 %4 لصالح الوكالة المكلفة بالتحصيل.
وتكلف وكالات الأحواض الهيدروغرافية، كل في إقليم اختصاصها، بجمع هذه الإتاوة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".