أمر رقم 05-05
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 17
يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 14 و 15 و 16 أعلاه، بغرامة تعادل خمس (5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.