أمر رقم 05-05
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
كل من قلّد أو زور أوزيف قسيمات الأسعار الخاصة بالأدوية بغرض إثبات حق أو الحصول على فوائد يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) .
وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل القسيمات المقلدة أو المزورة أو المزيفة.