أمر رقم 05-05
· ج.ر عدد 52 لسنة 2005
معدَّل
أمر رقم 05-05 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) إلى خمسة عشر مليون دينار ( 15.000.000 دج) كل شخص مكلف قانونا بطبع وإصدار قسيمات الأسعار الخاصة بالأدوية، قام بطبعها و/أو بإصدارها بعدد يفوق أو لا يتناسب مع الكمية الحقيقية المصنوعة أو المستوردة.
ويعاقب على الشروع بمثل ما يعاقب به على الجريمة التامة.