المادة الأولى
تتمّم المادة 44 من القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 44 : يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات الآتية :
في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38 في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي، عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته ".