أمر رقم 05-03
· ج.ر عدد 50 لسنة 2005
أمر رقم 05-03 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005، يتمم القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية. 35
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة