المادة الأولى
تتمم المادة 34 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 34: يحل ويجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله في الحالات الآتية :
عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء وبعد تطبيق أحكام المادة 29،
- في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي،
- في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي يحول دون السير العادي لهيئات البلدية،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها ينجر عنها تحويل إداري للسكان ".