الفصل الأول — الخطبة والزواج › القسم الثالث — في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22
المادة 7
يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادتين 8 مكرر و8 مكرر 1 وتحرران كما يأتي :
" المادة 8 مكرر: في حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق".
" المادة 8 مكرر 1 : يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه ".