الفصل الأول — الخطبة والزواج › القسم الثالث — في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22
المادة 17
تعدل المادة 87 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 87 : يكون الأب وليا على أولاده القصر ، وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا.
وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له ، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وفي حالة الطلاق ، يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد" .