الفصل الأول — الخطبة والزواج › القسم الثالث — في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22
المادة 12
تعدل وتتمم المواد 48 و 49 و 52 و 53 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
"المادة 48 : مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه، يحلّ عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون".
"المادة 49 : لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى.
يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي ونتائج محاولات الصلح، يوقعه مع كاتب الضبط والطرفين.
تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة ".
"المادة 52 : إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها".
"المادة 53: يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المواد 78 و 79 و 80 من هذا القانون
2 - العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، 3 – الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،
4 - الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية
5 - الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة 6 – مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، 7 – ارتكاب فاحشة مبينة
8 - الشقاق المستمر بين الزوجين
9 - مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،
10- كل ضرر معتبر شرعا".