الفصل الأول — الخطبة والزواج › القسم الثالث — في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22
المادة 11
يتمم القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمادة 45 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 45 مكرر: يجوز للزوجين اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي.
يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط الآتية :
- أن يكون الزواج شرعيا،
- أن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حياتهما،
- أن يتم بمني الزوج وبويضة رحم الزوجة دون غيرهما.
لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الإصطناعي باستعمال الأم البديلة".