الفصل الأول — الخطبة والزواج › القسم الثالث — في عقد الزواج وإثباته ويتضمن المواد من 18 إلى 22
المادة 10
تعدل وتتمم المواد 11 و 13 و 15 و18 و 19 و 22 و 30 و 31 و 32 و 33 و 36 و 37 و 40 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 27 فبراير سنة 2005 م
"المادة 11 : تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره.
دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين والقاضي ولي من لا ولي له".
"المادة 13 : لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها ".
" المادة 15 : يحدد الصداق في العقد، سواء كان معجلا أو مؤجلا.
في حالة عدم تحديد قيمة الصداق، تستحق الزوجة صداق المثل".
" المادة 18 : يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ماورد في المادتين 9 و 9 مكرر من هذا القانون ».
" المادة 19 : للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولاسيما شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون".
" المادة 22: يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي.
يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة".
"المادة 30 : يحرم من النساء مؤقتا :
المحصنة المعتدة من طلاق أو وفاة المطلقة ثلاثا، كما يحرم مؤقتا :
الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم أو من رضاع ، زواج المسلمة مع غير المسلم".
" المادة 31 : يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية".
" المادة 32 : يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد".
" المادة 33 : يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا.
إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه ، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل".
" المادة 36 : يجب على الزوجين : 1 – المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة
2 - المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة
3 - التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم
4 - التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات
5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم 6 – المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين والأقربين بالحسنى والمعروف.
7 - زيارة كل منهما لأبويه و أقاربه واستضافتهم بالمعروف ".
" المادة 37 : لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر.
غير أنه يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق، حول الأموال المشتركة بينهما، التي يكتسبانها خلال الحياة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول إلى كل واحد منهما ".
"المادة 40 : يثبت النسب بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 32 و 33 و 34 من هذا القانون.
يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب".