المادة 4
يتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمذكور أعلاه، بالمادة 9 مكرر، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر: يمكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية، بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية :
- أن يكون الزواج قانونيا وقائما فعليا منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل، عند تقديم طلب التجنس
- الإقامة المعتادة والمنتظمة بالجزائر مدة عامين (2) على الأقل، التمتع بحسن السيرة والسلوك،
- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة يمكن ألا تؤخذ بعين الاعتبار العقوبة الصادرة في الخارج » .