أمر رقم 03-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
المادة 9
يمكن منح ضمان الدولة لمعيد تأمين وطني واحد أو أكثر الممارسة عمليات إعادة التأمين على الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
توضح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة المذكور في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.