أمر رقم 03-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
المادة 6
تمنح تغطية التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، مقابل قسط أو اشتراك يحدد حسب درجة التعرض إلى الخطر والأموال المؤمن عليها.
تحدد التعريفات والإعفاءات وحدود الضمان وتعدل حسب تطور الخطر، عن طريق التنظيم.