أمر رقم 03-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
المادة 14
يعاقب على كل مخالفة لإلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، عاينتها سلطة مؤهلة، بغرامة تساوي مبلغ القسط أو الاشتراك الواجب دفعه مع زيادة قدرها 20 %.
يحصل ناتج هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائة الخزينة العمومية.