أمر رقم 03-12
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
المادة 10
تستثنى من مجال تطبيق أحكام المواد من 1 إلى 6 أعلاه، الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية غير المخزونة والمزروعات والأراضي والقطيع الحي خارج المباني التي تخضع لأحكام خاصة.
وتستثنى أيضا من مجال تطبيق أحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة، الأضرار التي تلحق بأجسام المركبات الجوية والبحرية وكذا السلع المنقولة.