أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الخامس — التنظيم المصرفي › الباب الرابع — الترخيص والاعتماد
المادة 89
يجب على كل بنك و كل مؤسسة مالية أن يثبت كل حين، أن أصوله تفوق فعلا خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير بمبلغ يعادل على الأقل الرأسمال الأدنى المذكور في المادة 88 أعلاه. يحدد نظام يتخذه المجلس شروط تطبيق هذه المادة.