الكتاب الخامس — التنظيم المصرفي › الباب الثاني — العمليات
المادة 73
خلافا للأحكام القانونية المتعلقة بالاكتتاب ، يمكن البنوك والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أموالا موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما، وفقا لكل الكيفيات القانونية كما في الأسهم وسندات الاستثمار وحصص الشركات والموصين في شركات التوصية أوسواها.
تخضع هذه الأموال للشروط أدناه :
1- لا تعتبر ودائع في مفهوم المادة 67 أعلاه، بل تبقى ملكا لأصحابها،
2 - لا تنتج فوائد
3 - يجب أن تبقى مودعة لدى بنك الجزائر في حساب خاص بكل توظيف مزمع إلى غاية توظيفها، -4 يجب أن يوقع عقد بين المودع و المودع لديه يوضح : 27 غشت سنة 2003 م
- اسم المؤسسة التي ستتلقى الأموال و هدفها ور أسمالها و مقرها، المشروع أو البرنامج المعدة له هذه الأموال، شروط اقتسام الأرباح والخسائر، شروط بيع المساهمات.
- شروط استهلاك المؤسسة نفسها للمساهمات.
الشروط التي يتقيد فيها البنك أو المؤسسة المالية بإرجاع الأموال لأصحابها إذا لم تتحقق المساهمة.
5 - يجب أن تتم المساهمة في أجل ستة (6) أشهر على الأكثر من تاريخ أول دفع يؤديه المساهمون ، و يمكن أن يسبق هذا الأجل بستة (6) أشهر، في حالة ما إذا جمعت الاكتتابات دون دفع،
6 - إذا لم تتحقق المساهمة أو إذا أصبحت غير ممكنة لأي سبب كان ، يجب على البنك أو على المؤسسة المالية التي تلقت الأموال أن تضعها تحت تصرف أصحابها خلال الأسبوع الذي يلي هذه المعاينة
7 - يحدد المجلس بموجب نظام الشروط الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بعدم إمكانية قيام مكتتب أو عدة مكتتبين بواجباتهم،
8 - للبنوك و المؤسسات المالية الحق في عمولة توظيف تعود لها حتى إذا طبقت أحكام الفقرة 6 أعلاه، كما تستحق لها عمولة سنوية عن هذه العمليات إذا قامت بالتسيير،
9 - تخضع هذه العمليات من جهة أخرى لقواعد الوكالة.