أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الخامس — التنظيم المصرفي › الباب الأول — تعاريف
المادة 67
تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور، الأموال التي يتم تلقيها من الغير ، لاسيما في شكل ودائع، مع حق استعمالها لحساب من تلقاها، بشرط إعادتها.
غير أنه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور في مفهوم هذا الأمر :
الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة لمساهمين يملكون على الأقل خمسة (5 % ) في المائة من الرأسمال، ولأعضاء مجلس الإدارة وللمديرين الأموال الناتجة عن قروض المساهمة.