الكتاب الرابع — مجلس النقد و القرض › الباب الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 65
يكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبين في المادة 64 أعلاه، موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام مجلس الدولة. ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف.
يجب أن يقدم الطعن خلال أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا.
يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية. وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات (أ (أ) و (ب (ب) و (ج (ج) في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وتبلغ القرارت الأخرى طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
يسمح بتقديم طعن واحد بالإبطال في القرارات المتخذة بموجب المادة 62 أعلاه، بخصوص النشاطات المصرفية.
لا يسمح بإجراء هذا الطعن إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستهدفين من القرار مباشرة.
يجب أن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال الستين (60) يوما ابتداء من نشر القرار أو تبليغه، حسب الحالة، مع مراعاة أحكام المادة 87 أدناه.