أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الرابع — مجلس النقد و القرض › الباب الثاني — صلاحيات المجلس
المادة 64
يصدر المحافظ النظام الذي يصبح نافذا وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحتج بالأنظمة تجاه الغير بمجرد نشرها.
و تنشر الأنظمة، في حالة الاستعجال، في يوميتين تصدران في مدينة الجزائر ويمكن حينئذ، الاحتجاج بها تجاه الغير بمجرد إتمام هذا الإجراء.