أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الأول
المادة 5
تفقد الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير بالسحب من التداول، قوتها الإجرائية إن لم تقدم للصرف في أجل عشر (10) سنوات، و تكتسب الخزينة العمومية حينئذ قيمتها المقابلة.