الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 49
بنك الجزائر هو المؤسسة المالية للدولة بالنسبة لجميع عمليات صندوقها و عملياتها المصرفية والقرضية.
ويتولى بدون مصاريف، مسك الحساب الجاري للخزينة و يقوم مجانا بجميع العمليات المدينة والدائنة التي تجرى على هذا الحساب. ينتج الرصيد الدائن للحساب الجاري فوائد بنسبة تقل ب 1% عن نسبة الرصيد المدين. ويحدد هذه النسبة مجلس النقد والقرض.
يتولى بنك الجزائر مجانا ما يأتي :
توظيف القروض التي تصدرها أو تضمنها الدولة لدى الجمهور،
- دفع قسائم السندات التي تصدرها أو تضمنها الدولة، بالتعاون مع الصناديق العمومية.