الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الثالث — العمليات
المادة 46
يمكن بنك الجزائر أن يمنح الخزينة مكشوفات بالحساب الجاري لا يمكن أن تتجاوز مدتها الكاملة 240 يوما متتاليا أو غير متتال أثناء سنة تقويمية ، وذلك على أساس تعاقدي، وفي حدود حد أقصى يعادل عشرة في المائة (10% ) من الإيرادات العادية للدولة، المثبتة خلال السنة الميزانية السابقة.
تفضي المكشوفات المرخص بها إلى تقاضي عمولة إدارة تحدد نسبتها و كيفياتها بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية . ويجب تسديد هذه التسبيقات قبل نهاية كل سنة مالية.
كما يرخص لبنك الجزائر أن يمنح الخزينة العمومية بصفة استثنائية، تسبيقا يوجه حصريا للتسيير النشط للمديونية العمومية الخارجية.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا التسبيق و تسديده، لاسيما جدول استحقاق التسديد ، عن طريق اتفاقية بين البنك المركزي والخزينة العمومية،وبعد الاستماع إلى مجلس النقد و القرض. ويخطر رئيس الجمهورية بذلك.