أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الأول
المادة 3
يحدد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا الأمر ما يأتي:
- إصدار الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية،
- إشارات تعريف الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ، لاسيما قيمتها الوجهية ومقاساتها وأنماطها ومواصفاتها الأخرى،
- شروط و كيفيات مراقبة صنع و إتلاف الأوراق النقدية و القطع النقدية المعدنية.