الكتاب الثالث — صلاحيات بنك الجزائر وعملياته › الباب الأول — صلاحيات عامة
المادة 36
تستشير الحكومة بنك الجزائر في كل مشروع قانون ون تنظيمي يتعلقان بالمسائل المالية والنقدية.
يمكن بنك الجزائر أن يقترح على الحكومة كل تدبير من شأنه أن يحسن ميزان المدفوعات وحركة الأسعار و أحوال المالية العامة و بشكل عام تنمية الاقتصاد.
ويطلع الحكومة على كل طارئ من شأنه المساس باستقرار النقد.
و يحق له أن يطلب من البنوك و المؤسسات المالية وكذا الإدارات المالية أن تزوده بكل الإحصاءات والمعلومات التي يرى فائدة منها لمعرفة تطور الأوضاع الاقتصادية و النقد و القرض و ميزان المدفوعات والاستدانة الخارجية.
ويحدد كيفيات عمليات الاقتراض من الخارج ويرخص بها، إلا إذا تعلق الأمر بقروض قامت بها الدولة أو لحسابها.
و يجمع كل المعلومات المفيدة لمراقبة ومتابعة الالتزامات المالية نحو الخارج ويبلغها للوزارة المكلفة بالمالية.