أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الأول
المادة 2
تتكون العملة النقدية من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية.
يعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني.
ويفوض ممارسة هذا الامتياز البنك المركزي دون سواه الذي يدعى في صلب النص ضمن علاقاته مع الغير " بنك الجزائر"، ويخضع لأحكام هذا الأمر.