الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته › الفصل الرابع — الحسابات السنوية والمنشورات
المادة 28
تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة.
تعد أرباحا سنوية ، النتائج الصافية من الاستهلاكات و الأعباء و المؤونات. وتقتطع من هذه الأرباح 10 % لصالح الاحتياطي القانوني. و تتوقف إلزامية هذا الاقتطاع بمجرد بلوغ الاحتياطي قيمة الرأسمال . يدفع الرصيد إلى الخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين احتياطات عامة و خاصة . ويمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات الرأسمال.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 28 : تقفل حسابات بنك الجزائر في 31 ديسمبر من كل سنة.
تعد أرباحا سنوية، النتائج الصافية من الاهتلاكات والأعباء والمؤونات.
تقتطع وجوبا نسبة 10 % من هذه الأرباح لفائدة الاحتياطي القانوني، في حدود مبلغ يساوي مبلغ الرأسمال.
ويدفع الرصيد إلى الخزينة بعد تخصيص المبالغ التي يرى مجلس الإدارة أنها ضرورية لتكوين المؤونات التي حددت عتبة قيمتها بثلاثة أضعاف قيمة الرأسمال وباقي الاحتياطات عامة وخاصة.
يمكن مجلس الإدارة أن يقرر كذلك الدفع الكلي للرصيد المتبقي بعد القيام بالاقتطاعات الإجبارية، لصالح الخزينة.
يمكن تخصيص الأموال الاحتياطية لزيادات رأسمال".