الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته › الفصل الثالث — حراسة بنك الجزائر ورقابته هيئة المراقبة
المادة 27
يقوم المراقبان بحراسة عامة تشمل جميع مصالح بنك الجزائر، وجميع العمليات التي يقوم بها و يمارسان حراسة خاصة على مركزية المخاطر و مركزية المستحقات غير المدفوعة و كذا حراسة تنظيم السوق النقدية وسيره.
يمكن أن يجري المراقبان معا أو كل على حدة عمليات التدقيق والمراقبة التي يريانها مجدية.
ويحضران دورات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويطلعان المجلس على نتائج المراقبة التي أجرياها .
ويمكنهما أن يقدما له كل الاقتراحات أو الملاحظات التي يريانها ملائمة. و إذا رفضت اقتراحاتهما، يجوز لهما طلب تدوينها في سجل المداولات. ويطلعان الوزير المكلف بالمالية بذلك. 27 غشت سنة 2003 م و يرفعان تقريرا لمجلس الإدارة حول عمليات تدقيق حسابات نهاية السنة المالية و التعديلات المحتملة التي يقترحانها.
كما يرفعان تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الأشهر الأربعة التي تلي اختتام السنة المالية وتبلغ نسخة من التقرير إلى المحافظ.
يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يطلب منهما في كل حين تقارير حول مسائل معينة تدخل ضمن اختصاصهما.