أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته › الفصل الثاني — إدارة بنك الجزائر
المادة 24
يكون حضور أربعة أعضاء في مجلس الإدارة على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته لا يجوز لأي عضو أن ينتدب من يمثله.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.