أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته › الفصل الثاني — إدارة بنك الجزائر
المادة 22
يستدعي المحافظ مجلس الإدارة ويرأسه ويحدد جدول أعمال دوراته . و يرأس الجلسة في غيابه ، نائب المحافظ الذي يتولى نيابته.
يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجتمع إذا طلب ثلاثة أعضاء ذلك.