الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته › الفصل الثاني — إدارة بنك الجزائر
المادة 19
يدير بنك الجزائر مجلس إدارة يخول السلطات الآتية :
- يتداول بشأن التنظيم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائها، 5 يضبط اللوائح المطبقة في بنك الجزائر ، يوافق على القانون الأساسي للمستخدمين ونظام رواتب أعوان بنك الجزائر ، يتداول بمبادرة من المحافظ بشأن جميع الاتفاقيات يفصل في شراء العقارات وفي التصرف فيها، يبت في جدوى الدعاوى القضائية التي ترفع باسم بنك الجزائر ويرخص بإجراء المصالحات والمعاملات يحدد ميزانية بنك الجزائر لكل سنة ، يحدد الشروط والشكل اللذين يعد بنك الجزائر بموجبها حساباته ويضبطها، يضبط توزيع الأرباح ويوافق على مشروع التقرير الذي يرفعه المحافظ باسمه إلى رئيس الجمهورية، يطلع بجميع الشؤون التي تخص تسيير بنك الجزائر.