أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثاني — هيكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته › الباب الثاني — تسيير بنك الجزائر و مراقبته › الفصل الأول — إدارة بنك الجزائر
المادة 17
يحدد المحافظ صلاحيات كل نائب من نواب المحافظ و يوضح سلطاتهم و يمكنه أن يفوض إمضاءه إلى أعوان من بنك الجزائر.
كما يمكنه ، لحاجات الخدمة، أن يختار من بين إطارات بنك الجزائر وكلاء خاصين.