الكتاب الثامن — العقوبات الجزائية
المادة 137
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) أعضاء مجلس الإدارة ومسيري أي بنك أو مؤسسة مالية وكذا الأشخاص المستخدمون في هذه المؤسسات إذا : 21 تعمدوا عرقلة أعمال التدقيق والمراقبة التي يقوم بها محافظو الحسابات أو رفضوا، بعد الإنذار، تبليغ جميع المستندات الضرورية لممارسة مهامهم، لاسيما العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر، لم يعدوا الجرد والحسابات السنوية في الآجال المحددة بموجب القانون لم ينشروا الحسابات السنوية وفقا لما تنص عليه المادة 103 من هذا الأمر، زودوا بنك الجزائر عمدا بمعلومات غير صحيحة.