أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب الثامن — العقوبات الجزائية
المادة 135
يمنع كل من حكم عليه بموجب المادة 134 أعلاه، بسبب مخالفة المادة 80 من هذا الأمر، من ممارسة نشاط بأي شكل من الأشكال في بنك أو مؤسسة مالية أو في أي فرع من فروع هذه البنوك أو المؤسسات المالية.
يتعرض المذنب والهيئة التي تستخدمه للعقوبة السارية على النصب في حالة مخالفة هذا المنع.