الكتاب الثامن — العقوبات الجزائية
المادة 134
تطبق العقوبات السارية على النصب على كل شخص خالف في تصرفه، سواء لحسابه الخاص أو لحساب شخص معنوي، أحد أحكام المواد 76 و 80 و 81 من هذا الأمر.
ويمكن المحكمة ، زيادة على ذلك، أن تأمر بغلق المؤسسة التي أرتكبت فيها مخالفة المادة 76 أو المادة 81 من هذا الأمر.
كما يمكن المحكمة أن تأمر بنشر الحكم كله أو مستخرجا منه في الصحف التي تختارها، وتعليقه في الأماكن التي تحددها. و يتحمل المحكوم عليه مصاريف ذلك، دون أن تتعدى المصاريف المبلغ الأقصى للغرامة المحكوم بها.