الكتاب الثامن — العقوبات الجزائية
المادة 131
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، و بغرامة من خمسة ملايين (5.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) دون المساس بتطبيق عقوبات أكثر جسامة ، الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة، أو المديرون العامون لبنك أو مؤسسة مالية، إذا استعملوا ملك المؤسسة بسوء النية و عمدا أو أموالها، استعمالا منافيا لمصالح هذه المؤسسة لأغراض تفيد مصلحتهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويعاقب بالعقوبات نفسها، دون المساس بتطبيق عقوبات أكثر جسامة ، الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون العامون ، لبنك أو مؤسسة مالية إذا استعملوا بسوء النية و عمدا السلطات أو الأصوات المخولة لهم بحكم هذه الصفة، استعمالا منافيا لمصالح المؤسسة لأغراض تفيد مصالحهم الشخصية أو لرعاية شركة أخرى أو مؤسسة كانت لهم فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويمكن أن يتعرض مرتكب المخالفة، زيادة على ذلك، للحرمان من أحد الحقوق المنصوص عليها في المادة 14 من قانون العقوبات أو العديد من هذه الحقوق ومن المنع من الإقامة، وذلك لمدة سنة على الأقل و خمس (5) سنوات على الأكثر.