الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الخامس — ضمانات الودائع
المادة 118
يجب على البنوك أن تشارك في تمويل صندوق ضمان الودائع المصرفية بالعملة الوطنية ينشؤه بنك الجزائر.
يتعين على كل بنك أن يدفع إلى صندوق الضمان علاوة ضمان سنوية نسبتها واحد في المائة (1%) على الأكثر من مبلغ ودائعه.
يحدد المجلس كل سنة مبلغ العلاوة المذكورة في الفقرة السابقة. ويحدد مبلغ الضمان الأقصى الممنوح إياه كل مودع.
تعتبر ودائع شخص ما لدى نفس البنك، ولحاجات هذه المادة ، وديعة وحيدة حتى و إن كانت بعملات مختلفة.
لا يمكن استعمال هذا الضمان إلا في حالة توقف البنك عن الدفع.
لا يغطي هذا الضمان المبالغ التي تسبقها البنوك فيما بينها.