الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 114
إذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن لأمر أو لم يأخذ في الحسبان التحذير، يمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية :
1 - الإنذار،
2 - التوبيخ 3 – المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط،
4 - التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه،
5 - إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه، 6 – سحب الاعتماد.
وزيادة على ذلك، يمكن اللجنة، أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وإما إضافة إليها، بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره.
وتقوم الخزينة بتحصيل المبالغ الموافقة.