أمر رقم 03-11
· ج.ر عدد 52 لسنة 2003
ملغى
أمر رقم 03-11 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003، يتعلق بالنقد والقرض
الكتاب السادس — مراقبة البنوك والمؤسسات المالية › الباب الثالث — اللجنة المصرفية
المادة 108
تخول اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، بناء على الوثائق وفي عين المكان.
يكلف بنك الجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة، بواسطة أعوانه.
ويمكن اللجنة أن تكلف بمهمة أي شخص يقع عليه اختيارها.
تستمع اللجنة المصرفية إلى الوزير المكلف بالمالية بطلب منه.