أمر رقم 03-10
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
أمر رقم 03–10 مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003، يعدّل و يتمم القانون رقم 98–06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو المتعلقة بالطيران المدني
المادة 5
تعدّل أحكام المادة 117 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 117 : تتم الموافقة على اتفاقية الامتياز ودفتر الشروط المرافق لها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وينشران في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يلغى الامتياز بالأشكال نفسها ".